حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أُخْتَهُ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ : خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ ، شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ ، وَدَارُ إِخْوَتِي شَاسِعَةٌ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ ، وَلَا مَالَ وَرِثْتُهُ ، وَلَا دَارَ يَمْلِكُهَا ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ ، فَأَلْحَقَ دَارَ أَهْلِي أَوْ دَارَ إِخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَأَجْمَعُ إِلَيَّ بَعْضَ أَمْرِي ، قَالَ : فَافْعَلِي إِنْ شِئْتُ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ قَرِيرَةَ عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي ، فَسَأَلَ : كَيْفَ زَعَمْتِ ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي كَانَ فِيهِ زَوْجُكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ ، قَالَ : تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ ، فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُنَّ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ ، وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَبِهَا فَاقَةٌ ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا : تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كُنْتُ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا يَوْمًا ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا ، فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ : لَا تَنْتَقِلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى ، وَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زَوْجًا لَهُ بِقُبَاءَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَتْ : سَلِ ابْنَ عُمَرَ ، أَخْرُجُ فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ، وَلَا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللَّهِ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، فَأَتَتْهُمْ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ ، فَمَنَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ ، فَبِيتِي فِيهِ