حديث رقم: 14659

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ

حديث رقم: 14660

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا

حديث رقم: 14661

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ اخْتَارِي ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

حديث رقم: 14662

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

حديث رقم: 14663

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ

حديث رقم: 14664

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ

حديث رقم: 14665

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

حديث رقم: 14666

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا ، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ قَالَ : نا وَكِيعٌ إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا