حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ زَيْدًا ، أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَئِيبًا ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ
غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَة ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ ، قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَاءَ كَفَّرَ
الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ