• 2475
  • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ " قَالَ : " لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

    فاء: فاء : مال وتحرك
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    ع لَاي شَيْء /25قِرَ ، وَإِنْ 77يُ ،/25قِرَ قُلْتُ َةٌأَغْفِ طَوَاف
    حديث رقم: 14988 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
    حديث رقم: 15017 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 11233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 11234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 11268 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ انْقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
    حديث رقم: 11489 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
    حديث رقم: 11490 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وَاهْجُرُوهُنَّ
    حديث رقم: 1781 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1782 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 14229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 14231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 3547 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2155 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الْإِيلَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات