• 1834
  • عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "

    الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    فاء: فاء : مال وتحرك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات