حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : نَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : نَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : نَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ