عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : نَا سَيْفٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا