حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ ، وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ . قَالَ : عَامِرٌ : فَإِنَّ عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَمَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ . قَالَ : الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ ، وَيُلَاعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ : لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا : هِيَ جَارِيَةٌ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهَا ، فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي ، وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُكَ ، وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ