• 1373
  • عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ