حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ، تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ : عَبْدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللَّهِ خَيْرًا ، مِنِ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ ، وَدُودٍ وَلُودٍ وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شَرًّا مِنِ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلًّا لَا يُفْدَى مِنْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ التَّاجِ الْمُتَخَوَّصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ أَعْطَى سَفِيهًا مَالَهُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ }} ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا ، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفَوَاقِرِ ؟ قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سُوءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَطَّاهَا ، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا ، وَامْرَأَةُ السُّوءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاضَبَتْكَ ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، كَانَ إِذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلَا بِهَا فَيَنْهَاهَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ ، وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : نا شَيْبَانُ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ ، لَيِّنَةٌ ، عَفِيفَةٌ ، مُسْلِمَةَ ، وَدُودٌ ، وَلُودٌ ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَلَّ مَا يَجِدُهَا ، ثَانِيَةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةَ ، إِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، ثَالِثَةٌ : غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ ، الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَفِيفٌ ، مُسْلِمٌ ، عَاقِلٌ ، يَأْتَمِرُ فِي الْأُمُورِ إِذَا أَقْبَلَتْ ، وَيُسْهِبُ فَإِذَا وَقَعَتْ يَخْرُجُ مِنْهَا بِرَأْيِهِ ، وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ فَإِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ ، وَرَجُلٌ جَائِرٌ ، حَائِرٌ ، لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا ، وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا