حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ، فَسَدَ النِّكَاحُ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى ، وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ