حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ ، وَلَا الْغَبْقَتَانِ
حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا الثَّلَاثُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَالدَّمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا ، فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعِيدٍ مَوْلًى لَهُمْ ، فَأَرْضَعَتْهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا