حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى وَكَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ ، تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ غُلَامًا وَمَالِي ، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ ، وَلِأَبِي مُوسَى ثَلَاثَ قَلَائِصَ ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلَاثَ قَلَائِصَ ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ ، قَالَ : أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ
حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ