حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ؟ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ