عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ؟ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَقَالَ : " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ؟ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ