حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا ؟ فَكَرِهَهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ؟ ، قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ، رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَبَتَّهَا ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ