عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ " ، وَقَالَ عَطَاءٌ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ