حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدِّمْ شَيْئًا
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا ، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ لِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يُهْدِي شَيْئًا شَيْئًا
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ