عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ "
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ