حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْتُ ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا . قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْكِحْهَا وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا . قَالَ : فَكَتَبَ أَبُو عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ ، فَأَتَاهُمْ ، فَنَهَاهُمْ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي {{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ }} أُرِيدُ بِهِمَا جَمْعُهُمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ لَا يَرَاهَا ، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ، أَوْ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا وَقَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ