حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعُتْوارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ