عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ