حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لَعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لِأَبِي بَكْرَةَ ، فَمَاتَتْ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ ، وَقَالَ لِلْوَلِيِّ : لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا