عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا