حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ ، فَلَا يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزِيِّ ، عَنْ بَلْجٍ الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نَعْسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ مَعْدَانَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ ، فَقَالَ : أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَضُوءَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ؟ قَالَ : إِذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي ، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ