• 2607
  • عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

    ذرعه: ذرعه القيء : سبقه وغلبه في الخروج
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات