عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ