عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ