عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي ، وَلَا وَاللَّهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي ، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ سَلْمَانَ أُتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ ، يَعْنِي وَمَالٌ قَالَ : فَرَفَعَ الْمَالَ ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : رَجُلٌ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلحَسَنِ : مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : التِّبْنُ وَالْحَطَبُ قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ قَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ : أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ ، زَيْتٍ ، أَوْ سَمْنٍ ، أَوْ عَسَلٍ ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ ، وَلَا يَبِيعُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ : أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ ؟ قَالَ : بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِرَجُلٍ : كُنْ فِي الصَّفِّ ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَأَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ قَالَ لَهُمْ : يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ