أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : " لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ " قَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ قَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا