عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ