عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهَوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ هُوَ زَعَمُوا مَنْيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ ، هُوَ الْقَائِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : سَوْفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعْ قَالَ : سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ ، وَهَوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ ؟ قَالَ : لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ : وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخَوْزِيِّ قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لَابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ قَالَ : هُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ : فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ قَالَ نَافِعٌ : فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا ، فَقُلْتُ : أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَ : صَدَقَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَا فِي الْعَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى ، وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ
قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدَ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ : فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا ، أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُوَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ : فَبَدَرنِي قَالَ : وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهْ قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأَبَقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْنِي قَالَ : فَلَا تُبَادِرْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَ مَالًا ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً ، قُلْتُ لَهُ : مَا الضُّمَارُ ؟ قَالَ : الذَّاهِبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ قَالَ : ذَلِكَ الْأَمْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ