عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ الدَّيْنُ ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ قَالَ : ذَلِكَ الْأَمْرُ