حديث رقم: 6699

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ

حديث رقم: 6700

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ : لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ

حديث رقم: 6701

عَ بْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَابُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 6702

قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ : وَإِنْ

حديث رقم: 6703

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ ، فَأُتِيَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

حديث رقم: 6704

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ

حديث رقم: 6705

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ قَالَ : وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا

حديث رقم: 6706

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرْضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا

حديث رقم: 6707

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ : إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ

حديث رقم: 6708

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا

حديث رقم: 6709

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خَسِئَ الْأَبْعَدُ قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِيَ مَالًا ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ

حديث رقم: 6710

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ : إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ قَالَ : وَمَا الدَّهَّاقِينَ ؟ قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ

حديث رقم: 6711

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 6712

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ : حَسِبَت أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ ، وَالْبِيزَانَ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا : تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا

حديث رقم: 6713

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ

حديث رقم: 6714

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ

حديث رقم: 6715

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ

حديث رقم: 6716

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ : لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ : مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ : إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا

حديث رقم: 6717

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ

حديث رقم: 6718

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ

حديث رقم: 6719

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ