قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : " وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " وَقَالَ : " فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ : فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ قَالَ : وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا