أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ