حديث رقم: 18323

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا , وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ , ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى , وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ , وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ , مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخِ , الْأَخِ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ , مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ , وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ , مِنَ الْمُحَرَّرِينَ , فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ , رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ , حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ , وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ , وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ , وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالْ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

حديث رقم: 18324

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ : {{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ }} , وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ , الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

حديث رقم: 18325

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

حديث رقم: 18326

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ , وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ عُمَرُ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

حديث رقم: 18327

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى

حديث رقم: 18328

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا : فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

حديث رقم: 18329

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا , وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ , وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ , وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ , قَالَ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ , فَلَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

حديث رقم: 18330

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَزَيْدٌ يَقُولُونَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا , قَالُوا : لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا

حديث رقم: 18331

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ , وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ

حديث رقم: 18332

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا , قَالَ مَسْرُوقٌ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ : لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ , وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ

حديث رقم: 18333

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ , قَالَ : لَا , وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ

حديث رقم: 18334

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ , فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ , أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا , وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ , وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ

حديث رقم: 18335

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ , وَجَدْنَاهُ سَهْلًا , قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَمَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , أَنَّ عُثْمَانَ , قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 18336

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ

حديث رقم: 18337

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ

حديث رقم: 18338

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ : بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ , لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

حديث رقم: 18339

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ

حديث رقم: 18340

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ , وَلَمْ يُحْصِ هَذَا , مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ - يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ -

حديث رقم: 18341

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ : تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ , حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

حديث رقم: 18342

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ , سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ , نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ , ثُمَّ نَبْتَهِلُ , فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

حديث رقم: 18343

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ

حديث رقم: 18344

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ مُعَاذًا : قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ

حديث رقم: 18345

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ , قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْأَبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ , لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ

حديث رقم: 18346

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَبَلَغَنِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ , قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ , فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ

حديث رقم: 18347

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ

حديث رقم: 18348

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ قُلْتُ : فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ قَالَ : مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ , قُلْتُ : أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ قَالَ : فَمَهْ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ

حديث رقم: 18349

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ , فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ

حديث رقم: 18350

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ , قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا , فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا , قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا , قَالَ : ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ , وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

حديث رقم: 18351

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ , وَأَبُو سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ , فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَكَانَ غَيْرُهُ : يُشْرِكُهُنَّ وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ذَكَرَهُ عَطَاءٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا

حديث رقم: 18352

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ : فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ

حديث رقم: 18353

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ , تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ , وَالزَّوْجُ , وَالْأَبُ , وَالْأُمُّ يَقُولُ : هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ , إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ , وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

حديث رقم: 18354

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الْأَخُ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ , ثُمَّ الْعَمُّ , ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ , ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ , بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ

حديث رقم: 18355

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ , وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ , وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ , قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ قُلْتُ : قَوْلُهُ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 18356

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ , عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَقَالَ : كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا , وَكَانَ طَاوُسٌ , لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ , قَالَ : كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا , فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا

حديث رقم: 18357

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ , إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا , حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى , وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ , فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ

حديث رقم: 18358

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ مُعَاذًا : قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ