عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ , فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ , وَأَبُو سَهْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ , فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَكَانَ غَيْرُهُ : يُشْرِكُهُنَّ وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ذَكَرَهُ عَطَاءٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا