• 1635
  • أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ : " لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الْأَخُ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ , ثُمَّ الْعَمُّ , ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ , ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ , بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ , وَجَدَّةٌ , وَأُخْتُ , وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ , ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ , ثُمَّ الْأَبُ , ثُمَّ الْجَدُّ , ثُمَّ الْأَخُ , ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ , ثُمَّ الْعَمُّ , ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ , ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ , قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ , بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ

    العصبة: العصبة : من لا فرض له في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفروض
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات