عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ , إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : إِنْ خَرَجَ حَيًّا , فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ , ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ , قَالَ : تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ , ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا , إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ , ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ : قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ قَالَ : وجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ , أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ