عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي " جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : إِنْ خَرَجَ حَيًّا , فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا