• 2400
  • عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : " قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا " وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : " قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ " قَالَ : " وجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ , أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ قَالَ : وجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ , أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ

    ديتها: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    غرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات