عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا ، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً ، وَنَفَاهُ عَامًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ قَالَ : وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ ـ يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ـ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلَا الصُّلْحَ ، وَلَا الِاعْتِرَافَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عنْ سُفْيَانُ : مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ : وَقَالَ لِي : ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ : وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ : كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً . قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ : مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ : افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ : الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِذَا كَانَ خَطَأً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ : لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا قَالَ : وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ