• 348
  • عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ " قَالَ : وَقَالَ لِي : ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ : وَقَالَ لِي : ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ : وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً

    العاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات