عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ : كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ : كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً . قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ : مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ : افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ