حديث رقم: 15909

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ : الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ

حديث رقم: 15910

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ قَالَ : ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ ، فَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ

حديث رقم: 15911

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ : لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ }}

حديث رقم: 15912

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ الشَّعْبِي : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ

حديث رقم: 15913

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ

حديث رقم: 15914

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلَانٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ

حديث رقم: 15915

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ : عَبْدِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ مِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ

حديث رقم: 15916

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ : لَا نَقْبَلُهَا ، فَلَيْسَ بِرَدٍّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ

حديث رقم: 15917

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ