قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ " قَالَ : " ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ " ، فَإِذَا قَالَ : " هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ قَالَ : ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ ، فَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ