عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ