عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ وَقَالَ : إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ فَجَعَلُوا يُصَغَّرُونَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ : وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ تَعْلَمُ إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَشَيْنَا أَنْ يَرُدَّهُ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ : وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا ؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا ؟ قَالَ : مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً وَقَالَهَا : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا عَطِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ
وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ