• 1699
  • عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : " أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ " وَقَالَ : " إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ وَقَالَ : إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

    لظئر: الظئر : المرضعة لغير ولدها ، ويطلق على زوجها أيضا
    أجزناه: الإجازة : السماح والقبول
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات