أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَ يَقُولُ : " فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ " قَالَ : " وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلَمَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلِّهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ : وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ